الشيخ محمد باقر الإيرواني

389

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

وفي حكم الغائب الحاضر الذي لا يمكنه معرفة حال زوجته كالمسجون . ب - ما إذا كانت حاملا وقد استبان حملها فإنه يصح طلاقها وان لم تكن على طهر أو كانت في طهر المواقعة . ج - ما إذا لم تكن مدخولا بها . د - ما إذا كانت صغيرة لم تبلغ سنّ التكليف وقد دخل بها الزوج وان كان ذلك محرما . ه‍ - ما إذا كانت قد بلغت سنّ اليأس . و - المسترابة - وهي من كانت في سن من تحيض ولا تحيض لخلقة أو لعارض اتفاقي من رضاع أو مرض طارئ وما شاكل ذلك - فإنه يجوز طلاقها وان كان ذلك في طهر المجامعة بشرط مضي ثلاثة اشهر على المواقعة الأخيرة . 8 - ان يكون الزواج دائما فلا يقع بالمتمتع بها بل تتحقق الفرقة بانتهاء المدة أو هبة المقدار المتبقّى منها . 9 - اشهاد رجلين عادلين . ولا يلزم ان يعرفا المطلقة بنحو يصح منهما الشهادة عليها . 10 - الصيغة الخاصة ، وهي : « أنت طالق » أو « زوجتي طالق » أو « فلانة طالق » وما أشبه ذلك من الصيغ المشتملة على كلمة « طالق » . ولا يصح بصيغة « فلانة مطلقة » أو « طلقت فلانة » . وتجزئ الترجمة عند تعذر النطق بالعربية . والمستند في ذلك : 1 - اما اعتبار البلوغ في المطلّق فهو المشهور بين المتأخرين -